مرسوم تنفيذي رقم 08-168 · ج.ر عدد 30 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-168 مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 11 يونيو سنة 2008، يحدد سعر بيع الشعير الموجه لمربي الماشية من أغنام وإبل وخيول

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.