مرسوم تنفيذي رقم 08-168
· ج.ر عدد 30 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-168 مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 11 يونيو سنة 2008، يحدد سعر بيع الشعير الموجه لمربي الماشية من أغنام وإبل وخيول
المادة 3
تتكفل الدولة بالفارق بين سعر التكلفة، بما فيه كل الرسوم، وسعر بيع الشعير المحدد في المادّة 2 أعلاه.