مرسوم تنفيذي رقم 08-167
· ج.ر عدد 30 لسنة 2008
معدَّل
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-167 مؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 7 يونيو سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة السجون
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 8
يؤدي الموظفون الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بإدارة السجون عند تعيينهم الأول وقبل تولي مهامهم اليمين الآتي نصها أمام الجهة القضائية التي يقع مكان تعيينهم بدائرة اختصاصها.
"أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة وصدق وأحافظ على السر المهني وأراعي في كل الأحوال الواجبات التي تفرضها عليّ وظيفتي ."