مرسوم تنفيذي رقم 08-167
· ج.ر عدد 30 لسنة 2008
معدَّل
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-167 مؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 7 يونيو سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة السجون
الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الثالث — سلك موظفي القيادة › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 60
زيادة على المهام المسندة إلى ضباط إعادة التربية، يكلف الضباط الرئيسيون لإعادة التربية، تحت مراقبة رؤسائهم السلميين، على الخصوص، بتأطير فرق التدخل وحفظ النظام داخل المؤسسات العقابية.