مرسوم تنفيذي رقم 08-167
· ج.ر عدد 30 لسنة 2008
معدَّل
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-167 مؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 7 يونيو سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة السجون
الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الثاني — سلك موظفي التأطير › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 52
زيادة على المهام المسندة إلى مساعدي إعادة التربية، يكلف المساعدون الأوائل لإعادة التربية، تحت مراقبة رؤسائهم السلميين، على وجه الخصوص، بما يأتي :
- السهر على حسن تطبيق التنظيمات، لا سيما في مجال معاملة الأشخاص المحبوسين وحراستهم.
- السهر على حسن تطبيق برامج إعادة التربية والإدماج الاجتماعي للأشخاص المحبوسين وإعداد حصائل الإنجازات.