الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الثاني — سلك موظفي التأطير › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 51
يتولى مساعدو إعادة التربية، زيادة على المهام المسندة إليهم في النصوص المنظمة لإدارة السجون، وتحت مراقبة رؤسائهم السلميين، حفظ النظام والانضباط والأمن بالمؤسسات العقابية والورشات الخارجية.
وي كل ف ون به ذه الصف ةعلى وجه الخ ص وص، بما يأتي :
- التأكد من احترام قواعد الأمن والانضباط والنظافة.
- تأطير وتنسيق ومراقبة نشاط الموظفين الموضوعين تحت سلطتهم،
- تولي مهام رئيس مركز الحراسة أو مسؤول عن الأجنحة المدعمة أمنيا، عند الاقتضاء،
- السهر على حسن تطبيق برامج إعادة التربية والإدماج الاجتماعي للأشخاص المحبوسين.