مرسوم تنفيذي رقم 08-167
· ج.ر عدد 30 لسنة 2008
معدَّل
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-167 مؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 7 يونيو سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة السجون
الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الأول — سلك موظفي إعادة التربية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 44
يتولى أعوان الحراسة، زيادة على المهام المسندة إليهم في النصوص التي تحكم إدارة السجون، وتحت مراقبة رؤسائهم السلميين، حراسة المحبوسين، وحفظ الأمن، والنظام والانضباط بالمؤسسات العقابية والورشات الخارجية، وكذا التأكد من حسن تنفيذ العمل العقابي.