مرسوم تنفيذي رقم 08-167
· ج.ر عدد 30 لسنة 2008
معدَّل
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-167 مؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 7 يونيو سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة السجون
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل السادس — التكوين
المادة 36
يتعين على كل موظف ينتمي إلى الأسلاك الخاصة بإدارة السجون استفاد من تكوين متخصص على حساب إدارة السجون، أن يؤدي خدمة فعلية بمصالح هذه الإدارة، تساوي مدتها خمس (5) سنوات على الأقل ابتداء من تاريخ تعيينه، تحت طائلة رد المصاريف المنفقة على تكوينه. 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة