مرسوم تنفيذي رقم 08-167
· ج.ر عدد 30 لسنة 2008
معدَّل
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-167 مؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 7 يونيو سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة السجون
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثالث — التوظيف والتربص والترسيم والترقية والترقية في الدرجة › الفرع الثاني — التربص والترسيم والترقية في الدرجة
المادة 28
على إثر فترة التربص، يتم إما ترسيم المتربصين، إما إلزامهم بتمديد فترة تربصهم مرة واحدة ولنفس المدة وإما تسريحهم دون إشعار مسبق أو تعويض.