الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثالث — التوظيف والتربص والترسيم والترقية والترقية في الدرجة › الفرع الأول — التوظيف والترقية
المادة 25
يوظف ويرقى الموظفون الذين يسري عليهم هذا القانون الأساسي حسب الشروط والنسب المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص.
و يمكن تعديل النسب المطبقة على مختلف أنماط الترقية بناء على اقتراح من وزير العدل، حافظ الأختام بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ا لمختصة، بموجب مقرر من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
غير أن هذه التعديلات لا يمكن أن تتعدى نصف النسب المحددة بالنسبة لأنماط الترقية عن طريق الامتحان المهني والتسجيل في قائمة التأهيل، دون أن تتعدى هذه النسب 50 % من المناصب المطلوب شغلها كحد أقصى.