الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثالث — التوظيف والتربص والترسيم والترقية والترقية في الدرجة › الفرع الأول — التوظيف والترقية
المادة 24
علاوة على شروط التوظيف المنصوص عليها في أحكام المادة 75 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو سن ة 2006 والمذكور أعلاه، لا يم كن أن يوظف أيا كان في الأسلاك والرتب التي يسري عليها هذا القانون الأساسي الخاص، ما لم تتوفر فيه الشروط الآتية :
- أن تكون له الجنسية الجزائرية منذ خمس (5) سنوات على الأقل،
- أن يكون مؤديا للخدمة الوطنية، أو معفيا منها لأسباب غير صحية،
- ألاّ تقل قامته على 1.66 م بالنسبة للرجال، و 1.58 م بالنسبة للنساء.
- أن يبلغ مجموع حدة بصره 15/10 دون النظارات أو عدسات العين، ودون أن يكون الحد الأدنى لإحدى العينين يقل عن 7/10،
- أن يكون متمتعا بقدرات بدنية ونفسانية تتماشى والوظيفة المراد الالتحاق بها،
- ألاّ يتعدى 30 سنة عند تاريخ مسابقة التوظيف.
- أن تكون نتيجة الفحص الطبي والنفساني الذي يخضع له المترشح والذي تنظمه إدارة السجون، إيجابيا.