الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثالث — التوظيف والتربص والترسيم والترقية والترقية في الدرجة › الفرع الأول — التوظيف والترقية
المادة 24
علاوة على شروط التوظيف المنصوص عليها في أحكام المادة 75 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو سن ة 2006 والمذكور أعلاه، لا يم كن أن يوظف أيا كان في الأسلاك والرتب التي يسري عليها هذا القانون الأساسي الخاص، ما لم تتوفر فيه الشروط الآتية :
- أن تكون له الجنسية الجزائرية منذ خمس (5) سنوات على الأقل،
- أن يكون مؤديا للخدمة الوطنية، أو معفيا منها لأسباب غير صحية،
- ألاّ تقل قامته على 1.66 م بالنسبة للرجال، و 1.58 م بالنسبة للنساء.
- أن يبلغ مجموع حدة بصره 15/10 دون النظارات أو عدسات العين، ودون أن يكون الحد الأدنى لإحدى العينين يقل عن 7/10،
- أن يكون متمتعا بقدرات بدنية ونفسانية تتماشى والوظيفة المراد الالتحاق بها،
- ألاّ يتعدى 30 سنة عند تاريخ مسابقة التوظيف.
- أن تكون نتيجة الفحص الطبي والنفساني الذي يخضع له المترشح والذي تنظمه إدارة السجون، إيجابيا.
المادّ ة 25 : يوظف ويرقى الموظفون الذين يسري عليهم هذا القانون الأساسي حسب الشروط والنسب المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص.
و يمكن تعديل النسب المطبقة على مختلف أنماط الترقية بناء على اقتراح من وزير العدل، حافظ الأختام بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ا لمختصة، بموجب مقرر من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
غير أن هذه التعديلات لا يمكن أن تتعدى نصف النسب المحددة بالنسبة لأنماط الترقية عن طريق الامتحان المهني والتسجيل في قائمة التأهيل، دون أن تتعدى هذه النسب 50 % من المناصب المطلوب شغلها كحد أقصى.