مرسوم تنفيذي رقم 08-167
· ج.ر عدد 30 لسنة 2008
معدَّل
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-167 مؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 7 يونيو سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة السجون
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 21
يجب على الموظفين الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بإدارة السجون تحسين وتحيين معارفهم المهنية بصفة منتظمة.
كما يتعين عليهم الإلمام بالقواعد الأساسية الوطنية منها والدولية، المتعلقة بمجال نشاطهم.