مرسوم تنفيذي رقم 08-167
· ج.ر عدد 30 لسنة 2008
معدَّل
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-167 مؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 7 يونيو سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة السجون
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 18
لا يجوز للموظفين الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بإدارة السجون الارتباط مع الأشخاص المحبوسين بأية علاقة لم تبررها مقتضيات الخدمة.
و عندما تكون لديهم علاقات قائمة مع أشخاص قبل حبسهم، يتعين عليهم إعلام مدير المؤسسة التي يتبعون لها في أقرب الآجال.