الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 17
يتعين على الموظفين الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بإدارة السجون الالتزام بواجب التحفظ في كل مكان وفي كل الظروف.
و يجب عليهم الامتناع عن كل تصرف أو سلوك من طبيعته أن يمس بشرف وكرامة وظيفتهم، أو يخل بسلطة مؤسسة السجون وسمعتها المميزة، أو يمس بكرامة الأشخاص المحبوسين أو بأمن المؤسسة العقابية وحسن نظامها.
لا يمكن الموظفين الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بإدارة السجون الإدلاء بأي تصريح علني إلا إذا تحصلوا على ترخيص صريح من السلطة السلمية.