مرسوم تنفيذي رقم 08-167
· ج.ر عدد 30 لسنة 2008
معدَّل
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-167 مؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 7 يونيو سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة السجون
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 12
يحمل الموظفون الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بإدارة السجون أسلحة ظاهرة أثناء تأدية مهامهم.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام.