مرسوم تنفيذي رقم 08-165
· ج.ر عدد 30 لسنة 2008
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-165 مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 4 يونيو سنة 2008، يحوّل معهد المواصلات السلكية واللاسلكية إلى معهد وطني للتكوين العالي
المادة 6
تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيّ م ا تلك المت ضمنة في الم رسوم التنفي ذي رقم 01-137 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1422 الموافق 26 مايو سنة 2001 والمذكور أعلاه.