المادة 5
يتكوّن مجلس التوجيه للمعهد، بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة، زيادة على الممثلين المذكورين في المادة 9 من المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 والمذكور أعلاه، من :
- ممثل عن وزير الدفاع الوطني،
- ممثل عن وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل عن وزير الشؤون الخارجية،
- ممثل عن وزير النقل،
- ممثل عن وزير الاتصال،
- ممثل عن رئيس سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
- ممثل عن المدير العام للوكالة الفضائية الجزائرية،
- ممثل عن المدير العام للوكالة الوطنية للذبذبات،
- ممثل عن المدير العام للوكالة الوطنية لترقية الحظائر التكنولوجية وتطويرها،
- ممثل عن المدير العام للوكالة الوطنية للملاحة اللاسلكية البحرية. 7 جمادى الثانية عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 11 يونيو سنة 2008 م