مرسوم تنفيذي رقم 08-158
· ج.ر عدد 28 لسنة 2008
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 08-158 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 28 مايو سنة 2008 ، يتضمن إنشاء الحظيرة الثقافية لتوات - قورارة تديكلت وتعيين حدودها. 4
المادة 3
يعلّق هذا المرسوم على مستوى مقر المجالس الشعبية للبلديات المعنية الآتية : ولاية أدرار :
أدرار وتاماست وشروين ورقان وان زغمير وتيت وقصر قدور وتسابيت وتيميمون وأولاد السعيد وزاوية كنتة وأولف وتمقتن و تا منطيت وفنوغيل وتنيركوك ودلدول وسالي وأقبلى والمطارفة وأولاد أحمد تيمي وبودة وأوقرت وطالمين والسبع وأولاد عيسى.