مرسوم تنفيذي رقم 08-158
· ج.ر عدد 28 لسنة 2008
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 08-158 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 28 مايو سنة 2008 ، يتضمن إنشاء الحظيرة الثقافية لتوات - قورارة تديكلت وتعيين حدودها. 4
المادة 2
تعين حدود الحظيرة الثقافية لتوات - قورارة تديكلت والتي تقدر مساحتها ب 38.740 كلم2 وفقا لمخطط تعيين الحدود وكذا جدول الإحداثيات الجغرافية الملحقين بأصل هذا المرسوم، كما يأتي :
- الشمال والشمال الغربي : العرق الغربي الكبير،
- الشمال الشرقي : مقيدن (منطقة رعي للرحالة)،
- الغرب : عرق الشاش (منطقة غير معمرة) ، الجنوب : تنزروفت (منطقة غير معمرة)
- الشرق والجنوب الشرقي : هضبة تادمايت ومنطقة تديكلت