المادة 3
يعلّق هذا المرسوم على مستوى مقر المجالس الشعبية للبلديات المعنية الآتية :
ولاية الأغواط : الأغواط وقصر الحيران والمخرق وسيدي مخلوف وعين ماضي وتاجموت والخنق وقلتة سيدي ساعد وعين سيدي علي وبيضاء وبريدة والغيشة والحاج المشري وسبقاق وتاويالة وتاجرونة وأفلو والعسفية ووادي مرة ووادي مزي والحويطة وسيدي بوزيد. . ولاية بسكرة : أولاد جلال وأولاد ساسي وأولاد حركات وسيدي خالد وأولاد رحمة.
ولاية الجلفة : الجلفة ومجبر والقديد وحاسي بحبح وعين معبد وسد الرحال وفيض البطمة وزكار وسيدي بايزيد ومليليحة والإدريسية ودويس وحاسي العش ومسعد والقطارة وقرنيني وسلمانة وعين الشهداء وأم العظام ودار الشيوخ والشارف وبني يعقوب وزعفران ودلدول وعين الإبل وتاعظميت.
أول يونيو سنة 2008 م ولاية المسيلة : عين الحجل وبوسعادة وأولاد سيدي ابراهيم وسيدي عامر وتامسة وبن سرور وأولاد سليمان والحوامد والهامل والمعاريف وبوطي السايح والزرزور وبن الزوه وبئر الفضة وعين فارس وسيدي محمد وعين الملح ومجدل وسليم وعين الريش وولتام وجبل مسعد ومحمد بوضياف.
ولاية البيض : البيض وستيتين وروقاصة وبريزينة وغسول وبوعلام والأبيض سيدي الشيخ وعين العراك وعرباوة وبوقطب والكاف الأحمر وبوسمعون وشلالة وكراكدة والبنود والشقيق وسيدي عامر والمهارة.
ولاية النعامة : النعامة ومشرية وعين الصفراء وتيوت وسفيسيفة ومغرار وعسلة وجنين بورزق وعين بن خليل والبيوض.