المادة 2
تعين حدود الحظيرة الثقافية للأطلس الصحراوي والتي تقدر مساحتها ب 63.930 كلم2 وفقا لمخطط تعيين الحدود وكذا جدول الإحداثيات الجغرافية الملحقين بأصل هذا المرسوم، كما يأتي:
- الشرق : شط الحضنة بما فيها مدينة بوسعادة
- الغرب : الحدود الجزائرية - المغربية
- الشمال : سفح جبال الأطلس الصحراوي، حسب الخط العابر لكل من : مشرية وقلتة سيدي ساعد وقصر الشلالة وقلتة صطل وحد سحاري وسيدي عيسى،
- الجنوب : سفح جبال الصحراوي ، حسب الخط العابر لكل من : بن زيرق ولبيض سيدي الشيخ وبريزينة وتجرونة والأغواط وواد جدي ومسعد وقصر الحيران وسيدي خالد وأولاد جلال.