مرسوم تنفيذي رقم 08-157
· ج.ر عدد 28 لسنة 2008
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 08-157 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 28 مايو سنة 2008، يتضمن إنشاء الحظيرة الثقافية للأطلس الصحراوي وتعيين حدودها. 3
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 39 من القانون رقم 98 – 04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيوسنة 1998 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء حظيرة ثقافية للأطلس الصحراوي وتعيين حدودها.