المادة 43
طبقا للمادتين 5 و 22 من القانون رقم 07-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمذك ور أعلاه، تخضع الكيانات الصغي رة التي تستجيب لشروط النشاط ورقم الأعمال وعدد المستخدمين إلى محاسبة مبسطة تسمى محاسبة الخزينة، إذا وقع اختيارها على طريقة أخرى، وتخضع إلى إعداد كشوف مالية خاصة تتشكل من :
- وضعية نهاية السنة المالية،
- حساب نتائج السنة المالية،
- جدول تغير الخزينة خلال السنة المالية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.