المادة 30
تتمثل المعايير المتعلقة بالأصول أساسا فيما يأتي :
- التثبيتات العينية والمعنوية،
- التثبيتات المالية،
- المخزونات والمنتوجات قيد التنفيذ.
تتمث ل المعايير المتعلقة بالخ صوم أساسا فيما يأتي :
- رؤوس الأموال الخاصة،
- الإعانات،
- مؤونات ا لمخاطر،
- القروض والخصوم المالية الأخرى.
تتمثل المعايير المتعلقة بقواعد التقييم والمحاسبة فيما يأتي :
- الأعباء،
- المنتوجات.
تتمثل المعايير ذات الصفة الخاصة أساسا فيما يأتي :
- تقييم الأعباء والمنتوجات المالية،
- الأدوات المالية،
- عقود التأمين،
- العمليات المنجزة بصفة مشتركة أو لحساب الغير، 27 22 جمادى الأولى عام 1429 ه
- العقود طويلة المدى،
- الضرائب المؤجلة،
- عقود إيجار - تمويل،
- امتيازات المستخدمين،
- العمليات المنجزة بالعملات الأجنبية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.