مرسوم تنفيذي رقم 08-156
· ج.ر عدد 27 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-156 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 26 مايو سنة 2008، يتضمّن تطبيق أحكام القانون رقم 07-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي
المادة 27
يمثل رقم الأعمال مبيعات البضائع والمنتوجات المباعة وسلع وخدمات مقومة على أساس سعر البيع دون احتساب الرسوم، والمحققة من طرف الكيان مع الزبائن في إطار نشاطه العادي والمعتاد. 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يحتسب رقم أعمال الكيانات غير الخاضعة للرسم على القيمة المضافة أو الخاضعة للنظام الجزافي على أساس سعر البيع مع احتساب كل الرسوم.