المادة 2
تحدد هذه المنح وفقا للجدول الملحق بأصل هذا المرسوم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-440 (ج.ر عدد 71 لسنة 2012)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-440 (ج.ر عدد 71 لسنة 2012)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-80 (ج.ر عدد 11 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
يعدل جدول المنح المنصوص عليه في المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 08-155 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 26 مايو سنة 2008 والمتضمن رفع قيمة منح المجاهدين وذوي حقوق الشهداء والمجاهدين والضحايا المدنيين وضحايا الألغام المتفجرة وذوي حقوق هؤلاء الضحايا طبقا للجدول المرفق بأصل هذا المرسوم