المادة 3
تتدخل المفتشية على أساس برنامج تفتيش سنوي.
ويمكنها التدخل، زيادة على ذلك، بصفة فجائية بناء على طلب المدير العام للميزانية لتقوم بأية مهمة تحقيق تكون ضرورية بفعل ظروف خاصة.
يمكن المفتشية أن تطلب في هذا الإطار، استصحاب مسؤولين مؤهلي ن تابعي ن للآمرين بالصرف الذي ن قد يهمهم الأمر وممثلي قطاعات الإدارة المركزية للميزانية عندما تقتضي الظروف ذلك.
تلتزم المفتشية بالحفاظ على سرية المعلومات والوثائق التي تطلع عليها وتتولى تسييرها .