مرسوم تنفيذي رقم 08-148
· ج.ر عدد 26 لسنة 2008
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 08-148 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 21 مايو سنة 2008، يحدد كيفيات منح رخصة استعمال الموارد المائية
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 74 من القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات منح رخصة استعمال الموارد المائية.