مرسوم تنفيذي رقم 08-147
· ج.ر عدد 26 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-147 مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 19 مايو سنة 2008، يتعلق بعمليات التحقيق العقاري وتسليم سندات الملكية
الفصل الثالث — إجراء التحقيق العقاري
المادة 14
وإذا قدمت الاحتجاجات أو الاعتراضات أثناء المدة المفتوحة لهذا الغرض والمنصوص عليها في 19 جمادى الأولى عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 25 مايو سنة 2008 م المادة 12 أعلاه، يحدد المحقق العقاري جلسة للصلح، ثمانية (8) أيام على الأكثر، بعد تاريخ تقديم الاحتجاجات أو الاعتراضات.
يقوم المحقق العقاري، عند الاقتضاء، بتنقل جديد إلى عين المكان.