مرسوم تنفيذي رقم 08-147
· ج.ر عدد 26 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-147 مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 19 مايو سنة 2008، يتعلق بعمليات التحقيق العقاري وتسليم سندات الملكية
الفصل الثالث — إجراء التحقيق العقاري
المادة 10
يتمثل التحقيق العقاري في البحث عن كل عناصر المعلومات أوالتصريحات أو الوثائق الضرورية لتحديد حق الملكية العقارية وجمعها ودراستها في عين المكان، ع لى مستوى مصالح الح فظ العقاري ومسح الأراضي و أملاك الدولة و الضرائب، وعند الحاجة، لدى أي مصالح أخرى.