مرسوم تنفيذي رقم 08-144
· ج.ر عدد 25 لسنة 2008
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 08-144 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 14 مايو سنة 2008، يحدد تنظيم مفتشية مصالح أملاك الدولة والحفظ العقاري وصلاحياتها
المادة 5
يشرف المفتشون تحت السلطة المباشرة للمفتش العام على تنسيق نشاط المكلفين بالتفتيش.
ويكلفون بهذه الصفة بما يأتي :
- إعداد برنامج نشاط لقطاع التدخل المكلفين به،
- القيام بعمليات التفتيش والرقابة والتحقيق المسندة إليهم،
- إعلام المفتش العام بانتظام بسير مهامهم.