مرسوم تنفيذي رقم 08-144
· ج.ر عدد 25 لسنة 2008
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 08-144 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 14 مايو سنة 2008، يحدد تنظيم مفتشية مصالح أملاك الدولة والحفظ العقاري وصلاحياتها
المادة 10
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في في 8 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 14 مايو سنة 2008 عبد العزيز بلخادم ★