الفصل الثاني — كيفيات معالجة الطلبات › الفرع الأول — برنامج السكن العمومي الإيجاري
المادة 8
يرسل متعهد الترقية العقارية إلى الوالي وإلى المدير المكلف بالسكن في الولاية، ثلاثة
(3) أشهر قبل التاريخ المتوقع لتسليم برنامج السكنات المهيئة، كشفا يوضح فيه محتوى برنامج السكنات المعدة للاستغلال وموقعها ورزنامة تسليمها.
يحدد الوالي بقرار خلال مدة خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ استلام الكشف المذكور في الفقرة أعلاه، تاريخ انطلاق أشغال لجنة الدائرة وتاريخ 5 جمادى الأولى عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 11 مايو سنة 2008 م اختتامها، بالإضافة إلى محتوى برنامج السكنات المقرر توزيعها، مع مراعاة أحكام المادتين 9 و 12 من هذا المرسوم.
يبلغ هذا القرار إلى رئيس الدائرة المعني وإلى المدير المكلف بالسكن في الولاية.
الم ادة 9 : إذا كان من الضروري التكف ل بطلب محلي ذي منفع ة عامة أو ناتج عن وضعية استثنائية، أو في حالة القضاء على المساكن الهشة، يقوم الوالي أوالسلطة المركزية التي تتقدم بطلب تخصيص السكن، على سبيل الترخيص، بإرسال تقرير بهذا الشأن إلى الحكومة التي تفصل في هذا الطلب.
غير أن طلبات تخصيص السكنات المرفقة بالقوائم الاسمية للأشخاص المعنيين تخضع للمراقبة المسبقة لدى البطاقية الوطنية للسكن المنصوص عليها في المادة 59 أدناه.
في حالة موافقة الحكومة، يرخص الوزير المكلف بالسكن بتخصيص المساكن المطلوبة، بغض النظر عن الإجراء المنصوص عليه في أحكام هذا المرسوم.