مرسوم تنفيذي رقم 08-142
· ج.ر عدد 24 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-142 مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 11 مايو سنة 2008، يحدّد قواعد منح السكن العمومي الإيجاري
الفصل الثالث — كيفيات شغل السكن العمومي الإيجاري › الفرع الثاني — الإيجار
المادة 56
يستحق مبلغ الإيجار عند حلول أجله.
تضاف لمبالغ الإيجار التي لا تدفع بعد شهرين (2) من ح لول أجل استحقاقها نسبة %5 عن كل شهر تأخير.
وإذا لم يدفع المستأجر مجموع مبالغ إيجارات ستة (6) أشهر بعد حلول أجل الاستحقاق وبعد ثلاثة (3) إنذارات بالوفاء دون نتيجة، يفسخ عقد الإيجار بقوة القانون، مع احتفاظ الهيئة المؤجرة بحق متابعته من أجل تسديد المبالغ غير المدفوعة و طرده من السكن.