مرسوم تنفيذي رقم 08-142
· ج.ر عدد 24 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-142 مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 11 مايو سنة 2008، يحدّد قواعد منح السكن العمومي الإيجاري
الفصل الثالث — كيفيات شغل السكن العمومي الإيجاري › الفرع الثاني — الإيجار
المادة 50
تضاف إلى مساحة المسكن (م. م) القابلة للسكن ذي الطابع الفردي مساحة القطعة الأرضية العارية بنسبة الثلث 1( / )3 إذا كانت من توابعه.