مرسوم تنفيذي رقم 08-142
· ج.ر عدد 24 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-142 مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 11 مايو سنة 2008، يحدّد قواعد منح السكن العمومي الإيجاري
الفصل الثالث — كيفيات شغل السكن العمومي الإيجاري › الفرع الأول — عقد الإيجار
المادة 46
يجب على الهيئة المؤجرة أن تخبر الوالي بفسخ العقد، ويتعين على هذا الأخير أن يقوم، بكل الطرق القانونية، بإخلاء السكن من طرف المستأجر.
بعد إخلائه يمنح هذا السكن من جديد حسب شروط هذا المرسوم.