الفصل الثاني — كيفيات معالجة الطلبات › الفرع الثالث — معايير وسلم التنقيط
المادة 37
تحدد وتقيم المعايير المرتبطة بالوض عية الشخ صية وال عائلية لط الب الس كن كما يأتي : )1 الوضعية العائلية :
- متزوج (ة)، أرمل (ة)، مطلق (ة) ......... 10 نقاط، عن كل شخص معترف به قانونا أنه متكفل به ويقيم معه تحت سقف واحد......................نقطتان (2) ( على أن لا يزيد عددهم عن 4 أشخاص).
- عازب متكفل بأشخاص آخرين........... 8 نقاط، عن كل شخص مع ترف به قانونا أنه متكفل به ويقيم معه تحت سقف واحد.....................نقطتان (2) ( على أن لا يزيد عددهم عن 4 أشخاص).
- عازب غير متكفل بأشخاص آخرين.... 8 نقاط، )2 الوضعية الشخصية :
- مجاهد أو من ذوي الحقوق في مفهوم القانون رقم 99-07 المؤرخ في 5 أبريل سنة 1999 والمذكور أعلاه......................................................... 30 نقطة،
- شخص معاق.................................... 30 نقطة.