الفصل الثاني — كيفيات معالجة الطلبات › الفرع الثالث — معايير وسلم التنقيط
المادة 36
تحدد وتقيم المعايير المرتبطة بظروف السكن كالآتي :
- طالب سكن يقيم في محل غير مخصص للسكن ( قبو، مرأب، مركز عبور)........................... 50 نقطة.
- طالب سكن يقيم في سكن مهدد بالانهيار وصنفته المصالح التقنية المؤهلة على كونه يمثل خطرا على الأمن العمومي : * ملك جماعي..................................... 50 نقطة، * ملك فردي....................................... 30 نقطة،
- طالب سكن يقيم عند أقربائه أو عند الغير أو يقطن في سكن مؤجر عند أحد الخواص.......... 25 نقطة،
- طالب سكن يقيم في سكن وظيفي....... 15 نقطة.
لا يجمع تنقيط هذه العناصر.