مرسوم تنفيذي رقم 08-142
· ج.ر عدد 24 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-142 مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 11 مايو سنة 2008، يحدّد قواعد منح السكن العمومي الإيجاري
الفصل الثاني — كيفيات معالجة الطلبات › الفرع الثالث — معايير وسلم التنقيط
المادة 34
يمنح السكن العمومي الإيجاري حسب مجموع النقاط التي يتحصل عليها طالب السكن، بتطبيق سلم التنقيط مع الأخذ بعين الاعتبار المعايير المرتبطة بما يأتي :
- مستوى مداخيل طالب السكن وزوجه،
- ظروف السكن،
- الوضعية العائلية والشخصية،
- أقدمية طلب السكن .