الفصل الثاني — كيفيات معالجة الطلبات › الفرع الثاني — معالجة الطلبات
المادة 24
يسل م رئيس لجنة الدائرة قوائم طالبي السكنات المذك ورة في المادة 23 أعلاه لكل فرق ة مكونة للقيام بالمراقب ة والتحقيق في ظروف سكن طالبي السكنات في أماكن إقامتهم. 24 5 جمادى الأولى عام 1429 ه الم ادة 25 : فى إطار أحكام المادة 18 أعلاه، يتعين على فرق التحقيق تسليم نتائج تحقيقاتها في أجل تحدده لجنة الدائرة حسب أهمية البلديات وعدد طلبات السكن المقدمة.
يجب ألا ي تعدى ه ذا الأجل ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ تسليمها القوائم من رئيس لجنة الدائرة.
كل تصريح كاذب من طرف عضو فرق التحقيق يعرضه إلى متابعات قضائية.
تسجل ملاحظات ف رق التحقي ق على الوثيق ة التقنية للتحقيق التي يحدد نموذجها بموجب قرار من الوزير المكلف بالسكن.