مرسوم تنفيذي رقم 08-142
· ج.ر عدد 24 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-142 مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 11 مايو سنة 2008، يحدّد قواعد منح السكن العمومي الإيجاري
الفصل الثاني — كيفيات معالجة الطلبات › الفرع الثاني — معالجة الطلبات
المادة 22
يجب أن تكون الطلبات غير المقبولة من طرف لجنة الدائرة محل رفض كتابي يبلغ لطالبي السكن المعنيين مع تبرير أسباب الرفض.