مرسوم تنفيذي رقم 08-142
· ج.ر عدد 24 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-142 مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 11 مايو سنة 2008، يحدّد قواعد منح السكن العمومي الإيجاري
الفصل الثاني — كيفيات معالجة الطلبات › الفرع الثاني — معالجة الطلبات
المادة 18
يقوم رئيس لجنة الدائرة، عند استلامه قرار الوالي المذكور في المادة 8 من هذا المرسوم باستدعاء أعضاء اللجنة من أجل ما يأتي : 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- إعلامهم بتاريخ انطلاق تنفيذ عمليات منح السكنات المستلمة واختتامها،
- تحديد رزنامة أشغال لجنة الدائرة و فرق التحقيق حسب الآجال المذكورة في قرار الوالي،
- تحديد عدد الفرق المكلفة بالتحقيق لدى طالبي السكنات.