مرسوم تنفيذي رقم 08-142
· ج.ر عدد 24 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-142 مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 11 مايو سنة 2008، يحدّد قواعد منح السكن العمومي الإيجاري
الفصل الثاني — كيفيات معالجة الطلبات › الفرع الأول — برنامج السكن العمومي الإيجاري
المادة 11
يخصص في كل برامج السكنات العمومية المقرر توزيعها أربعون في المائة )%40( منها لطالبيها الذين تقل أعمارهم عن خمس وثلاثين (35) سنة.