مرسوم تنفيذي رقم 08-140
· ج.ر عدد 24 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-140 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى ع ام 1429 الموافق 10 مايو سنة 2008، يحدّد النظام النوعي لعلاقات العمل المتعلقة بالصحفيين
الفصل الثاني — الحقوق و الواجبات
المادة 6
يتعين على الصحفي بعنوان واجباته القيام بما يأتي :
- عدم نشر أي خبر من شأنه الإضرار بجهاز الصحافة المستخدم أو بمصداقيته،
- الحصول على موافقة مستخدمه قبل كل التزام بالتعاون بأي شكل من الأشكال مع أي جهاز صحفي آخر.