الفصل الثاني — الحقوق و الواجبات
المادة 5
في إطار علاقة العمل ودون الإخلال بالحقوق المقررة في التشريع والتنظيم المعمول بهما، يحق للصحفي :
- الحصول على بطاقة تعريف مهنية خاصة بالصحفي الدائم والتي يحدد شكلها وشروط تسليمها عن طريق التنظيم،
- حرية ال رأي وكذا الان تماء ال سياسي على ألا يمس التصريح العلني عنهما بالمصالح المعنوية لجهاز الصحافة المستخدم،
- رفض التوقيع على كتاباته إذا تعرضت لتعديلات جوهرية مهما كانت صفة القائم بالتعديل، 5 جمادى الأولى عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 11 مايو سنة 2008 م
- الملكية الأدبية والفنية والعلمية على مؤلفاته والحق في نشرها حسب الشروط المحددة في عقد العمل وطبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- الاستفادة من عقد تأمين تكميلي يغطي مجمل المخاطر الاستثنائية التي قد يتعرض لها في إطار ممارسة أنشطته المهنية، في حالة وجوده بمناطق النزاعات والتوترات أو المخاطر الكبرى والمكتتب من جهاز الصحافة المستخدم، لا يعفي عقد التأمين هذا، بأي ح ال من الأحوال، جه از الصحافة المستخ دم من الالتزام ات المنصوص عليه ا في التشريع والتنظيم المتعلقين بحوادث العمل والأمراض المهنية،
- التكوين المتواصل، لاسيما بغرض التخصص الذي يتم تحديد كيفيات تنفيذه في إطار الاتفاقية الجماعية،
- الحماية من كل أشكال العنف والتعدي والتخويف أو الضغط للحصول على دعم وتسهيلات السلطات العمومية لتمكينه من الوصول إلى مصادر الخبر أثناء القيام بمهامه،
- رفض كل تعليمة تحريرية من أي مصدر كانت غير تلك الصادرة عن مسؤوله في جهاز الصحافة المستخدم،
- الاستفادة من الترقية في حدود الشروط المحددة في الاتفاقية الجماعية، بالنسبة للصحفي الدائم.