مرسوم تنفيذي رقم 08-140
· ج.ر عدد 24 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-140 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى ع ام 1429 الموافق 10 مايو سنة 2008، يحدّد النظام النوعي لعلاقات العمل المتعلقة بالصحفيين
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
تطبق الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها والمتعلقة بالسر المهني على كل الصحفيين مهما كان نشاطهم وطبيعة علاقة العمل التي تربطهم بجهاز الصحافة المستخدم.