مرسوم تنفيذي رقم 08-140
· ج.ر عدد 24 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-140 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى ع ام 1429 الموافق 10 مايو سنة 2008، يحدّد النظام النوعي لعلاقات العمل المتعلقة بالصحفيين
الفصل السادس — أحكام ختامية
المادة 23
يتعين على أجهزة الصحافة المستخدمة تطبيق أحكام القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وأحكام هذا المرسوم على الصحفيين الأجراء أومعاوني الصحافة الذين تم توظيفهم قبل تاريخ صدور هذا المرسوم.