مرسوم تنفيذي رقم 08-140
· ج.ر عدد 24 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-140 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى ع ام 1429 الموافق 10 مايو سنة 2008، يحدّد النظام النوعي لعلاقات العمل المتعلقة بالصحفيين
الفصل الرابع — علاقات العمل › القسم الثالث — مدة العمل والغيابات
المادة 20
دون الإخلال بالأحكام التشريعية المعمول بها، يمكن الصحفي أن يستفيد من عطلة خاصة بمناسبة المؤتمرات المهنية و الملتقيات والأيام الدراسية. 24 5 جمادى الأولى عام 1429 ه تحدد شروط وكيفيات تنفيذ هذه العطلة في الاتفاقية الجماعية.