مرسوم تنفيذي رقم 08-140
· ج.ر عدد 24 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-140 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى ع ام 1429 الموافق 10 مايو سنة 2008، يحدّد النظام النوعي لعلاقات العمل المتعلقة بالصحفيين
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 4 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد النظام النوعي لعلاقات العمل المتعلقة بالصحفيين.