مرسوم تنفيذي رقم 08-140
· ج.ر عدد 24 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-140 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى ع ام 1429 الموافق 10 مايو سنة 2008، يحدّد النظام النوعي لعلاقات العمل المتعلقة بالصحفيين
الفصل الرابع — علاقات العمل › القسم الثالث — مدة العمل والغيابات
المادة 19
دون الإخلال بأحكام القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، والمتعلقة بالعطل وأيام الراحة القانونية، يستفيد الصحفي الذي يعمل خلال أيام الراحة القانونية، من راحة تعويضية حسب الشروط المحددة في الاتفاقية الجماعية.